انهت لجنة المال والموازنة اليوم الأربعاء دراسة مواد الموازنة وستعقد جلسة غدا الخميس مخصصة للبت بالسيناريوهات المرسلة من قبل وزارة المال مؤخراً والتي لها علاقة بالايرادات والنفقات، فضلاً عن بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف.
وكان اللجنة انعقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء المال يوسف خليل والعدل هنري خوري والدفاع موريس سليم وممثلين عن وزارة الخارجية لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٢.
وقد أقرت اللجنة احتساب ضريبة الدخل للديبلوماسيين في الخارج على أساس الراتب لا المتممات، نظراً للانهيار المالي الذي تعيشه البلاد والذي يؤثر على الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج نسبة لمعيشتهم والمصاريف التي يتكبدونها لتأمين المسكن ولوازم التعليم للأولاد.
أما على صعيد القضاء، فقد استحدثت اللجنة رسماً قيمته 50 الف ليرة على الشكاوى الجزائية يذهب لصالح صندوق تعاضد القضاة.
وفي ما يتعلّق بالعسكريين، ألغت اللجنة المواد التي تجنّب الإحالة على التقاعد وتلك التي تمدد سنوات الخدمة للضباط والأفراد والعسكريين، وعدّلت بعض المواد التي لها علاقة باعفاءات من الرسوم والتحفيزات التي لها علاقة بمؤسسة الجيش.
وكرّست اللجنة اعتمادات المعالجة الصحية للجيش بصورة مستقلة عن الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية لوزارة الصحة، واعفاء المعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الجرحى في هذه القوى من ضريبة الدخل.
وقد أقرت اللجنة عدم استيفاء الرسوم على الهبات المقدمة للمؤسسة العسكرية، واعفاء البضائع المستوردة مباشرة من المؤسسة العسكرية من الرسم المطبوع 3%. كما الغت اللجنة المادة 132 المتعلقة بزيادة سنين الخدمة للعسكريين.
وأقرت اللجنة تقسيط الديون المستحقة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والغاء المادة المتعلقة بحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والتعويضات المتممة له والمداخيل الناتجة عن أي تعويض أو راتب شهري او يومي أو اي اجراء آخر يدفع من خزينة الدولة أو المؤسسات العامة والبلديات.
وعلّقت اللجنة المادة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية لدراستها على ضوء اقتراح يقضي بتحويلها الى زيادة دائمة للمعاشات، وسيتم اقرارها بعيد دراسة الارقام النهائية للايرادات.
وأقرت اللجنة المادة المتعلقة باعطاء الموظف الخاضع لشرعة التقاعد في السلك الاداري بحق انهاء خدمته والاستفادة من تعويض نهاية الخدمة عن سنوات خدمته اذا كانت لا تقل عن 17 سنة.
وأقرت اللجنة المادة 141 المتعلّقة بحظر تمويل أي مشروع في القطاع العام عن طريق الموازنة عبر الهبات أو اي مصدر آخر، قبل اعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع ومن ثم اجراء التقييم اللازم والمطابقة بعد التنفيذ.
وصادقت اللجنة على المادة 142 التي تقضي باتاحة استعمال وسائل الدفع الالكترونية وشبكات تحويل الاموال من اجل تسديد الرسوم التي تستوفيها الإدارات العامة.