وجه النائب محمد الحجار سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي حول قضية ادارة عقود شراء النفط طالبا الاجابة عليه ضمن المهلة القانونية.
وقال:
1 – خلال العام 2005 وقعت الدولة اللبنانية مع كل من دولة الكويت (ممثلة بشركة kuwait kpc corporation petroleum والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (ممثلة بشركة I.V.B corporation petroleum sonatrach).
تهدف هاتان الاتفاقيتان الى تأمين الفيول اللازم لمؤسسة كهرباء لبنان لتمكينها من تشغيل معامل انتاج الطاقة، وذلك عبر شراء هذه المادة مباشرة بين دولتين دون المرور باي وسيط.
2 – قررت الحكومة اللبنانية تجديد هذه العقود لغاية تاريخه.
3 – تبين ان سواء كميات الفيول المنصوص عليها في كل من العقدين و/او ونوعيتها لم تكن يوما مناسبة لتشغيل معامل انتاج الطاقة الكهربائية سواء في المعملين الجديدين في كل من الجية والذوق، اللذان بلغ المعدل السنوي لانتاجهما للطاقة، خلال العام 2019، ما يقارب 55% من طاقتهما الاسمية، ام عبر البواخر التي بلغ، خلال العام 2019 معدل انتاجها للطاقة ما يقارب 70% من طاقتها الاسمية.
في ضوء ما تقدم لما كان القانون منح مصلحة الشؤون الاقتصادية المالية في المديرية العامة للنفط صلاحيات واسعة ومنها:
– دراسة احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته وجمع المعلومات والوقائق المتعلقة بصناعة النفط، واقترح اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد من المحروقات السائلة والمشتقات النفطية.
– دراسة تطور اقتصاديات النفط والبتروكيمائيات.
– اعداد الدراسات والابحاث اللازمة لرسم سياسة الدولة في حقل شؤون النفط ووضع مخططات طويلة الامد لتطوير صناعة النفط في لبنان وتموين البلاد بالمواد النفطية.
1 – المادة الاولى من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997، التي احدثت وزارة الصناعة وتعديل تسمية وزارة الصناعة والنفط بحيث اصبحت وزارة النفط والمادة 7 من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) التي نصت على الغاء وزارة النفط والحاق المديرية العامة للنفط التابعة للوزارة الملغاة بجميع اجهزتها وملاكاتها بوزارة الطاقة والمياه.
2 – المادة 2 من المرسوم رقم 7294، الصادر في 1 اذار سنة 1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة).
– دراسة القوانين والانظمة والاتفاقات النفطية من الناحية الاقتصادية والمالية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفقا لمقتضبات الحاجة.
ومن جهة ثانية انشأ القانون مؤسسة كهرباء لبنان، وهي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتولى انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية، تمارس وزارة الطاقة والمياه سلطة الوصاية على هذه المؤسسة.
عليه، لما كان ثبت عدم قيام كل من المديرية العامة للنفط ومؤسسة كهرباء لبنان بالمهام المنوطة بها مما ادى الى هدر المال العام سواء لجهة دراسة احتياجات لبنان من النفط ومشتقاته ان لجهة نوعية المشتقات المستوردة ام لجهة دراسة الاتفاقات النفطية من الناحية الاقتصادية والمالية واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
ولما كان لم يعد من الجائز استمرار مسالة ادارة ملف النفط على ماهي عليه، ولما كان يقتضي للاسباب المفصلة اعلاه توجيه الاسئلة التالية الى وزارة الطاقة والمياه حول كيفية ممارستها لمهامها، سواء تلك المنصوص عليها في القوانين والانظمة ام بصفتها سلطة وصاية على كل من مؤسسة كهرباء لبنان ومنشات النفط.
1 – هل يجري دوريا اعداد دراسات تتناول كلفة الفيول اويل والغاز اويل لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة الكهربائية والتثبت من حسن تنفيذ عقود شرائه لاسيما بموجب العقدين مع كل من دولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وماهي الاسباب التي تحول دون تعديل الشروط التي تمنح البائع وليس الدولة اللبنانية، خيار تحديد كمية الفيول؟
2 – عل تتم مراجعة الشروط والتسهيلات التي كانت منحتها كل من من شركة Kuwait KPC.corporation petroleum وشركة I.V.B corporation petroleum Sonatrach وفي جال الايجاب، كم يبلغ حجم الوفر المحقق؟
3 – هل يصار دوريا الى تعديل نسب مكونات الفيول الثقيل (HFO) اللازم لتشغيل معامل الطاقة ما يؤدي الى تخفيض كلفة شرائه.
4 – هل تم استشارة مصنعي معامل توليد الطاقة الكهربائية حول مواصفات الفيول الواجب اعتمادها؟ وفي حال الايجاب، ماهي اسباب الاعطال التي تصيب دوريا هذه المعامل لاسيما لجهة تآكل الصبابات داخل اسطوانات المولدات العكسية؟
5 – ماهي الاجراءات التي تتخذ لتخفيض كلفة الجعالة (premium) لاسيما تلك المتعلقة بالشحن والتأمين؟
6 – ماهي الاسباب التي تحول دون التنسيق بين الادارات والمؤسسات العامة المختصة بحيث يصار الى افراغ ناقلات النفط لدى وصولها والتثبت من توافر اماكن لتخزينها؟ علما ان الدولة اللبنانية تسدد، سنويا غرامات تأخير، تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات، ناتجة عن عدم افراغ ناقلات النفط بالاضافة الى توقف وحدات الانتاج عن العمل والتسبب بانقطاع التيار الكهربائي.
7 – ماهي الموانع التي تحول دون اعداد دفاتر شروط لاجراء مناقضات جديدة ضمن المهل الواجب اخذها في الاعتبار لارساء هذه المناقصات؟ ولماذا يتم تجاهل ملاحظات دائرة المناقصات على دفاتر الشروط، في حال اعدادها التي تعرض عليها؟
8 – ما هي الاجراءات التي سوف تتبعها وزارة الطاقة والمياه لحسن تنفيذ وادارة ومتابعة والاشراف على عقود استيراد المشتقات النفطية على انواعها؟ ماهي العبر والدروس المستقاة لتلاقي الوصول الى ما الت اليه الامور مع ملف شركة سوناطراك؟
9 – اليس الاجدى لمصلحة الدولة اللبنانية ومصلحة المواطن اللبناني انشاء هيئة لتنظيم قطاع المحروقات تعمل على تحديد اسعار المحروقات وتنظم وصول الشحنات وتمنع الاحتكار وتراقب الاسعار مما ينعكس ايجابا على وضع القطاع والخدمة المتوخاة للمواطن اللبناني وخزينة الدولة؟”.