لبنانيات

المرصد الأورومتوسطي: ملاحقة الأفراد على خلفية تعبيرهم تصب في خانة قمع الحريات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرار النائب العام التمييزي في لبنان، والذي كلف بموجبه قسم المباحث الجنائية المركزية بمباشرة التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال رئاسة الجمهورية “بجرائم القدح والذم والتحقير” يعد تكميمًا للأفواه وقمعًا صارخًا للأصوات المنتقدة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان مقتضب أن ملاحقة الأفراد على خلفية تعبيرهم عن سوء الأوضاع  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد إنما تصب في خانة ممارسات القمع للحريات العامة وكتم شكاوى المواطنين.

وقال الأورومتوسطي إن إجراءات السلطة القضائية الهادفة لملاحقة الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية آراء وتعليقات ينتقدون فيها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمسؤولين السياسيين غير مقبولة، وتشكل سياسة مرفوضة في تشديد الرقابة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتهدف لتطويع وترهيب النشطاء والإعلام المستقل، معتبرًا الإجراءات تصب لخدمة السياسة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات اللبنانية بالالتزام بالدستور اللبناني والاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والمبادئ التي كفلتها فيما يتعلق بحرية التعبير على مختلف صورها، مع العلم أن الدستور اللبناني في الفقرة (ب) من مقدمته أكد على أن” …لبنان، عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.”، وكذلك في الفقرة (ج) من مقدمته:” لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي…” وكذلك في المادة 13 منه التي أكدت على أن “حرية إبداء الرأي قولًا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.”، فيما أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن” لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”

ودعا الأورومتوسطي السلطات اللبنانية لاحترام بمبدأ فصل السلطات التي كرسته الفقرة (ه) من مقدمة الدستور اللبناني، وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية لخدمة الأشخاص والمقامات والسياسة، كي لا تبقى النصوص الدستورية والدولية حبراً على ورق، مؤكدًا على أن المرجع القضائي المختص للنظرف ي قضايا النشر هي محكمة المطبوعات.

Next Article:

0 %